الثاني ان التعبد باليقين وجعل الشاك متيقنا لا ينافي بنفسه العلم الوجداني بالخلاف لان التعبد لا يعدو التنزيل والجعل وهو كثيرا ما يكون على خلاف الواقع كما في سائر موارد الحكومة وانما المنافاة بين التعبد باليقين في كلا الطرفين والعلم الاجمالي ناشئة من كون التعبد باليقين بالنجاسة يقتضى ترتيب الآثار الشرعية للنجس على المشكوك المستصحب وذلك انما يكون بتوسط تنجيز (1) الواقع فعلا بجعل اليقين فالتعبد باليقين بنجاسة كلا الإناءين يقتضى تنجز الواقع في كلا الطرفين وهذا ينافي العلم بطهارة أحدهما للعلم بعدم كون الواقع في أحدهما منجزا وبالجملة فالتعبد الاستصحابي في كلام الطرفين لما كان يرجع إلى جعل المنجز الفعلي للواقع في كليهما كان منافيا لمقتضى العلم الاجمالي من عدم تنجز الواقع في أحدهما.
وهذا الوجه أمتن من سابقه إذ الأول وجه تصوري لا برهان عليه.
وبهذا الوجه يندفع الايراد بالنقض إذ قاعدة الفراغ وان كانت من الأصول المحرزة كما اعترف بذلك المحقق المزبور (قدس سره) - الا انها لا تتكفل تنجيز الواقع مع استصحاب الحدث كي تنافي العلم الاجمالي بل تتكفل التعذير والحكم