ما كان متعلقه حكما غير اقتضائي إذ لا تنجيز كي يتنافى مع جعل الأصول كما هو ظاهر الكفاية (1).
مع الالتزام بأحد هذين الالتزامين فمقتضى القاعدة صحة جريان كلا الأصلين في الفرض بلا معارضة كما التزم به في الكفاية لثبوت المقتضى وعم المانع من المخالفة القطعية العملية.
الا ان المحقق النائيني (قدس سره) لم يلتزم بذلك في الأصول المحرزة والتزم به في خصوص الأصول غير المحرزة.
وقرب التفصيل بينهما: - كما في مصباح الأصول (2) انه حيث كانت الأصول المحرزة كالاستصحاب - تتكفل جعل الشاك متيقنا فجريان الاستصحابين في الفرض معناه التعبد بكونه متيقنا بنجاسة هذا والتعبد بكونه متيقنا بنجاسة ذاك وهذان التعبدان ينافيان العلم الوجداني بطهارة أحدهما.
واما الأصول غير المحرزة فحيث لا تتكفل جعل اليقين بل انما تتكفل تعيين الوظيفة العملية في مرحلة الظاهر فلا ينافي جعل نجاسة كلا الإناءين ظاهرا العلم الاجمالي بطهارة أحدهما واقعا وأورد عليه السيد الخوئي (حفظه الله) نقضا وحلا.
اما النقض: فيما لو كان أحد جنبا وصلى وشك بعد الانتهاء من الصلاة في أنه اغتسل للصلاة أو لا؟ فإنه يحكم بصحة الصلاة بمقتضى قاعدة الفراغ، وبوجوب الغسل للصلوات الآتية بمقتضى استصحاب بقاء الحدث مع العلم الاجمالي بمخالفة أحد هذين الأصلين للواقع وكلاهما من الأصول الاحرازية.
واما الحل بأنه انما يتم لو كان التعبد باليقين بنجاسة كلا الإناءين - بنحو