العموم المجموعي إذ التعبد باليقين بالمجموع ينافي العلم بانتفائه والامر ليس كذلك إذ لا يقين بنجاسة المجموع بما هو مجموع بل التعبد يكون بنجاسة كل من الإناءين لتحقق موضوع الاستصحاب في كلا الطرفين وهو اليقين السابق والشك اللاحق والعلم الاجمالي لا يمنع من جريان كل واحد من الأصلين بخصوصه إذ لا يتنافى معه.
ثم إنه بعد هذا تعجب من الشيخ والنائيني في التزامهما بجريان الاستصحاب في مثل ما لو توضأ بمائع مردد بين البول والماء كما أشرنا إليه مع العلم الاجمالي بمخالفة أحد الأصلين للواقع.
الا ان التحقيق عدم ورود شئ مما افاده على المحقق النائيني بعد امكان رجوع كلامه (قدس سره) إلى أحد وجهين:
الأول ان التعبد باليقين بنجاسة كل من الإناءين وان كان يغاير التعبد باليقين بنجاسة الآخر لتعدد الموضوع خارجا الا انه في الحقيقة يرجع إلى تعبد واحد بنجاسة كلا الإناءين بنحو التعبد بالمجموع لا الجمع بين التعبدين وهو بهذه الجهة ينافي العلم الاجمالي بطهارة أحدهما وانتفاء المجموع.
ونظيره ذلك ما يقال في منع الجمع بين طلب المهم وطلب الأهم بأنه يرجع في الحقيقة إلى طلب الجمع فيكون من طلب الضدين وان كان بحسب الظاهر من الجمع بين الامرين كما أشار (1) إلى ذلك بقوله: " ان هذا وإن لم يكن من طلب الجمع بحسب الظاهر في نفي الا انه بحسب النتيجة والواقع مرجعه إلى ذلك " ويشهد لذلك مراجعة الوجدان في الأمور التكوينية فان العلم بوجود زيد والعلم بوجود عمرو يرجع في الحقيقة إلى العلم بوجودهما ويرجع إلى ذلك.