بفراغ الذمة فلا تنافى العلم الاجمالي.
ومنه يتضح أيضا الوجه في الحكم بجريان الأصول فيما لو توضأ بمائع مردد بين الماء والبول ونظيره مما يكون التلازم بين مجرى أحد الأصلين وعدم مجرى الآخر فان استصحاب الطهارة لا يتكفل التنجيز إذ الطهارة ليست حكما اقتضائيا فلا تنافى بين الأصلين وبين العلم الاجمالي فتدبر جيدا.
واما توجيه ما ذكره الشيخ من جريان الأصلين في الفرض مع التزامه سابقا بقصور الأدلة عن شمول موارد العلم الاجمالي، فبتقريب: ان المعلوم بالاجمال - وهو زوال أحدهما لا يترتب عليه اثر شرعي إذ الواحد المردد بينهما ليس بموضوع لأثر شرعي فلا يكون مشمولا للذيل وهو وجوب النقض إذ لا يشمل الا ما كان مورد الأثر.
وعليه فيبقى الصدر بلا مزاحم فيشمل باطلاقه المورد ولا مانع منه إذ لا يلزم من جريانهما مخالفة عملية لتكليف منجز.
وبالجملة ما يكون مانعا عن ثبوت المقتضى لجريان الأصلين وعن تأثيره مفقود في الفرض فيثبت الأصلان وقد أشار (قدس سره) إلى ذلك في كلامه، فلاحظ وتأمل والله ولى العصمة.
انتهى تحرير مبحث تعارض الاستصحاب مع غيره من الأصول والامارات في يوم الأربعاء السابع عشر من شهر رجب في السنة الثالثة والثمانين بعد الألف والثلاثمائة واما تدريسه فقد انتهى في تمام من ربيع الأول من هذه السنة ويليه مبحث التعادل والترجيح.