أيضا يتكفل - في نفسه - التعبد باليقين بنجاسة الثوب بقاء، فأحد الأصلين يتكفل التعبد باليقين ببقاء المستصحب والآخر يتكفل التعبد باليقين بزواله، فكيف يجعل أحدهما حاكما على الاخر؟ وباي ملاك يكون ذلك؟
ونتيجة ما ذكرناه: ان الأصل السببي لا يكون بدلالته الالتزامية الشرعية حاكما على الأصل المسببي، إذ لا يتكفل رفع الموضوع تعبدا، بل الأصلان متعارضان، فالأصل المسببي بدلالته المطابقية يعارض الأصل السببي بدلالته الالتزامية - إذ دلالته المطابقية لا تتنافى بنفسها مع دلالة الأصل المسببي - وعليه فالأصل السببي..
اما أن يكون مجراه ذا اثر آخر غير المشكوك في مورد الأصل المسببي، كطهارة الماء، فان لها اثر غير طهارة الثوب المشكوكة وهو حلية الشرب.
واما ان ينحصر اثره الشرعي بالمشكوك بالشك المسببي.
فعلى الأول: يكون الأصل السببي متكفلا بالالتزام الشرعي لثبوت كلا الأثرين من حلية الشرب وطهارة الثوب في استصحاب طهارة الماء والأصل المسببي بدلالته على نجاسة الثوب انما ينافيه في احدى دلالتيه الالتزاميتين، وهي دلالته طهارة الثوب المغسول بالماء، فالمعارضة انما تكون بين هذه الدلالة الالتزامية وبين الأصل المسببي، فتجرى قواعد التعارض بينهما بالخصوص ويبقى الأصل السببي بدلالته المطابقية والالتزامية الأخرى سالما عن المعارض فيلتزم به.
هذا إذا قلنا بان للأصل دلالات التزامية متعددة بتعدد الآثار، ولم نقل بان دلالة الأصل السببي على ترتب آثاره المتعددة بدلالة التزامية واحدة تتكفل ترتب جميع آثاره بنحو الاطلاق، والا فمع القول بذلك يكون الأصل المسببي مقيدا لاطلاق الدلالة الالتزامية وبذلك يجمع بينهما عملا.
وعلى الثاني: فالتعارض بين الدلالة الالتزامية الوحيدة للأصل السببي والدلالة المطابقية للأصل المسببي، ومقتضى التعارض التساقط، وبعده يبقى مجرى