" ولكن تنقضه بيقين آخر "، ومقتضاه لزوم النقض في أحدهما وعدم جريان أحد الأصلين.
ولا يخفى ان ما يقتضيه الصدر يتنافى مع ما يقتضيه الذيل، إذ السالبة (الموجبة خ ل) الكلية - وهي مدلول الصدر - تناقضها الموجبة (السالبة خ ل) الجزئية - وهي مقتضى الذيل - فيتعارض الصدر والذيل بالنسبة إلى المورد ولا مرجح لأحدهما على الاخر، فيكون الدليل مجملا، فيؤخذ به بما في القدر المتيقن، والمورد ليس منه فيكون قاصرا عن شموله. وبهذا الوجه يخرج المورد عن موارد المعارضة، إذ ليس هو من موارد جريان الأصلين كي تتحقق المعارضة بينهما (1).
ولكن ما ذكره الشيخ لا يمكن الالتزام به لوجهين:
الأول: ان ظاهر الخبر لزوم كون اليقين الناقض المذكور في الذيل من سنخ اليقين بالحدوث - كما هو ظاهر المقابلة بين الصدر والذيل - فلا يصلح اليقين الاجمالي لنقض اليقين التفصيلي يكون المورد مشمولا للأدلة، بلا ان يحصل التنافي فيها.
الثاني: انه لو سلم إرادة اليقين الأعم من الاجمالي والتفصيلي من اليقين المذكور في الذيل، وعدم ظهور الكلام في لزوم السنخية بين اليقين الناقض والمنقوض، فلا وجه أيضا لدعوى قصور الأدلة عن شمول المورد، إذ من الأدلة ما لا يشتمل على الذيل المزبور، بل يقتصر فيه على الصدر، فهو لا يقصر عن شمول المورد، ولا يسرى اجمال غيره إليه لانفصاله عنه.
وقد أشير إلى هذين الوجهين في الكفاية (2).