تعالى لولده، والملحوظ فيه الامر على طبق ذلك الامر العام المأمور به كلي المكلف.
وهذا في العرفيات كثير.
وأخرى: لا يكون كذلك، بان لم يلحظ فيه ايصال الحكم الاخر ولا الاخبار عنه، بل لوحظ فيه انشاء الحكم صرفا. غاية الامر ان هذا الحكم مماثل لذلك الذي اعتبره الغير لا أكثر.
ومن هذا الدليل بانحائه الثلاثة ينتزع عنوان الامضاء والتقرير لحكم الغير، وهو واضح الوجه.
ولا يخفى ان الدليل ان كان على النحوين الأولين، فالتمسك باطلاقه من دون لحاظ الحكم المعتبر من الغير ومقدار دائرته ممنوع، لان الملحوظ في الانشاء هو ذلك الحكم، اما بنحو الاخبار عنه أو ايصاله، فلا استقلال لهذا الحكم المنشأ أصلا.
واما إذا كان بالنحو الأخير، فلا مانع من التمسك باطلاقه لو كان له اطلاق بلا لحاظ الحكم المماثل له، لعدم ارتباطه به في مقام الجعل والانشاء لعدم لحاظه فيه أصلا. بل هو حكم مستقل. غاية الامر انه مماثل لذلك الحكم.
والأدلة الشرعية التي تتكفل انشاء الاحكام المماثلة للاحكام العقلائية العرفية كلها من النحو الثالث، فان الدليل لم يلحظ فيها الا انشاء الحكم وجعله على المكلف بلا لحاظ ايصال حكم العقلاء للمكلف أو الاخبار عنه.
ومن هنا يتمسك باطلاق قوله تعالى: (أحل الله البيع) في اثبات حلية بعض البيوع غير المعتبرة عرفا، لان لسانه انشاء حكم مستقل لم يلحظ فيه ايصال حكم العقلاء ولا الاخبار عنه. غاية الامر انه يفيد حكما مماثلا لما عليه العقلاء، وهذا لا يضر في التمسك باطلاقه.
وحينئذ فلا وجه لمنع التمسك باطلاق الأخبار الواردة في اعتبار اليد حجة على الملكية.
ودعوى: ان مثل هذا الدليل لا ينتزع عنه عنوان الامضاء، لان الظاهر من