المحقق النائيني من اخذ الجهل بالحال في موضوع اعتبار اليد: بان الجهل بالحال مأخوذ بنحو الموردية لا الموضوعية كما هو الحال في باقي الامارات، والا لكانت اليد من الأصول لا الامارات.
وعلى هذا، فلا مجال لجريان الاستصحاب في عرض اليد، فضلا عن تقدمه عليها، لان لازم أمارية هذه اليد كونها بدليل اعتبارها رافعة للجهل عن ملكية ما في اليد لصاحبها، ولازم تطبيق يد الملك عليها هو الحكم بعدم كونها يد غصب ظاهرا، فيرتفع حينئذ موضوع الاستصحاب لحكومتها عليه (1).
وما ذكره بظاهره غير تام، لان الجهل الذي يقال بأخذه في الامارة بنحو الموردية وفى الأصل بنحو الموضوعية - تخلصا عن الاشكال بلزوم حكومة الأصل على الامارة لو اخذ الجهل في موضوعها - انما هو الجهل بالواقع، وليس متعلق الجهل فيما نحن فيه هو الواقع كي يورد عليه بهذا الايراد العام، وانما متعلقه هو حال اليد، وهذا لا ينافي كون الجهل بالواقع مأخوذا في الامارة بنحو الموردية لا الموضوعية، فالفرق ان الجهل المأخوذ في موضوع اليد هو الجهل بواقع اليد لا بالواقع الذي تثبته اليد وتكون امارة عليه. فالاشكال المذكور على المحقق النائيني أجنبي عن مفاد كلامه.
الا ان يرجع ما ذكره إلى بيان: ان ملاك اخذ الجهل بحال اليد في موضوعها ليس هو الا لان العلم بحالها علم بالواقع والجهل لحالها جهل به، فمرجع اخذ الجهل بحالها في موضوعها إلى اخذ الجهل بالواقع في اعتبارها. وهذا هو المنفى بالايراد العام من أن اخذ الجهل في مورد الامارة لا في موضوعها.
وبهذا يتجه ما افاده ايرادا على المحقق النائيني.