كما لا يخفى.
وأما الصورة الثانية - وهي ما أخذ العلم متعلقا بعنوان اليد المنتزع عن الملكية وعدمها - فالأمر فيه أوضح، لأن مورد الاستصحاب وان كان هو العنوان، لكن نسبة العنوان - حسب الفرض - إلى الملكية - الواقع - وعدمها ليست نسبة الموضوع إلى الحكم كي يقدم على ما يجري في الواقع، بل نسبة المعلول إلى العلة فما يكون جاريا في نفس الواقع كاليد يكون مقدما على الاستصحاب لأنها تجري في مرحلة منشأ انتزاعه.
والذي يظهر من كلامه (قدس سره) إرادة هذه الصورة لأنه اخذ الجهل بالحال - أعني: بحال اليد - موضوعا لاعتبار اليد ومعلوم انه يريد من حالها كونها يد عادية أو مالكية أو شبهه لا غير ذلك.
ومن الواضح ان اليد العادية تنتزع عن عدم الملكية لان الغصب هو التصرف في مال الغير بدون إذنه وان اليد المالكية تنتزع عن الملكية.
فإذا كان الحال المأخوذ قيدا للعلم والجهل عنوانا منتزعا عن الملكية أو عدمها فالاستصحاب الجاري فيه لا يكون حاكما على اليد لان نسبة العنوان الذي هو موضوع الاستصحاب إلى مفاد قاعدة اليد ليست نسبة الموضوع إلى الحكم، بل نسبة المعلول إلى العلة فتكون اليد مقدمة عليه.
نعم، لو أخذ العنوان بالنحو الثاني - كما هو في الصورة الثالثة - بان كان أمرا حقيقيا لا انتزاعيا عن الواقع، وكان نسبته إلى الواقع نسبة الموضوع إلى الحكم، فيكون الاستصحاب حاكما على اليد لأنه يجرى في موضوعها.
ولكنه مجرد فرض لا تحقق له في الخارج لأن هذه العناوين المتصورة التي يمكن اخذها في متعلق العلم والجهل - كعنوان العادية والمالكية وغيرهما - عناوين انتزاعية كما بينا وغيرهما لا وجه لأخذه في متعلق العلم والجهل إذ لا دليل عليه