" غيره " وان كان بالظهور البدوي راجعا إلى الشئ المشكوك فيه، الا ان ارجاعه إلى الوضوء بقرينة الاجماع والنص على عدم جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء، وقرب المرجع لا يكون فيه مخالفة صريحة للظاهر، فإذا أرجع الضمير في:
" غيره " إلى الوضوء كان الصدر ظاهرا في عدم جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء، وان عدم الاعتناء بالشك انما يكون بعد الفراغ من الوضوء، وحينئذ يرتفع التنافي بين الصدر وبين الاجماع والنص كما لا يخفى.
يبقى تطبيق الحصر في الذيل على الصدر، والأفضل ان يقال فيه: ما أشرنا إليه سابقا في روايات الباب، وهو: ان الذيل ليس ظاهرا في ضرب قاعدة كلية بمفاد قاعدة التجاوز - كما افاده العراقي - بل يمكن أن يكون لضرب قاعدة كلية بمفاد قاعدة الفراغ، وذلك بقرينة اسناد التجاوز إلى نفس الشئ الظاهر في كون أصل الشئ مفروغا عن وجوده والشك في صحته، وان كان الشك في الشئ ظاهرا بدوا