بالنسبة إلى ما يصدر منه من الاعمال دون ما هو من أفعال المولى (1).
ولكن التحقيق ان هذا التقريب لعدم الجريان غير واف فيه، فان الشك في كلا المثالين يرجع إلى ما هو من أفعال المكلف، فالتعليل بالأذكرية يشمله بلا توقف.
اما مثال الصلاة، فلأن صحة صحة الصلاة لا تدور مدار تعلق الامر بها فعلا، كما يدل على ذلك صحة صلاة الصبى بعد دخول الوقت وقبل بلوغه لو بلغ في أثناء الوقت، مع أنه لم يكن مأمورا بها فريضة. بتقريب: ظهور دليل وجوب الصلاة كون المقصود تحققها بشرائطها المعتبرة فيها، فلا يشمل الدليل من تحققت منه الطبيعة التي تكون متعلقا للامر ولو كان ذلك بلا امر، بل المدار هو تحقق ما هو قابل في نفسه لتعلق الامر به - وبعبارة أخرى: تحقق فرد الطبيعة التي تعلق بها الامر وإن لم يشمل الامر هذا الفرد - وهو الصلاة بشرائطها ومنها الوقت. فالشك يرجع إلى الشك في كون الصلاة في الوقت أو لا، وهذا من أفعال المكلف، وان لازم الشك في صدور الامر من المولى. فالمورد مشمول للتعليل كما هو ظاهر.
نعم، ههنا شئ وهو ان الظاهر من لسان أدلة قاعدة الفراغ والغاء الشك في العمل بعد مضيه، ان الالغاء يكون في مقام لولاه لوقع المكلف في كلفة الإعادة، فهي بلسان رفع الكلفة. اما في غير هذه الصورة فلا تجرى القاعدة ولا يتحقق الالغاء.
وعلى هذا فلا بد اتباع السيد الطباطبائي " قدس سره " (2) في التفصيل فيما نحن فيه بين ما إذا كان الشاك في صحة الصلاة للشك في دخول الوقت جازما بدخول الوقت حال الشك فتجرى القاعدة. وما إذا لم يكن جازما بدخول الوقت حال الشك، بل كان شاكا أيضا، فلا تجرى القاعدة. اما جريانها في الأول، فلانه مع