فعلى الملاك الأول، يختص جريان القاعدة بصورة العلم بتحقق الالتفات أول العمل المركب وان احتمل تبدله إلى الغفلة في الأثناء، إذ مع عدم العلم بالالتفات لا يحرز تحقق ملاك جريان القاعدة، وهو الملازمة بين إرادة المركب والاتيان بالجزء، إذ لا يعلم بتحقق الإرادة للمركب.
وعلى الملاك الثاني: تشمل القاعدة صورة الشك في الغفلة والذكر من أول العمل لأصالة عدم الغفلة من العاقل عن خصوصيات العمل الذي يشرع فيه.
ولكنها لا تشمل صورة العلم بالغفلة وان احتمل تبدلها إلى الذكر في الأثناء لمزاحمة استصحاب الغفلة لهذا الأصل العقلائي في أماريته وكشفه.
وعلى الملاك الثالث: فالقاعدة تشمل جميع الصور حتى صورة العلم بالغفلة واستمرارها إلى ما بعد محل المشكوك فيه، لثبوت الملاك في هذه الصورة - وهو اقتضاء الطبع والعادة للاتيان بالجزء وان كان مغفولا عنه بالمرة - نعم، يستثنى منها صورة ما إذا كانت الغفلة عن الجزء أو الشرط ناشئة عن الجهل بحكمه فان العادة لا تقتضي بالاتيان به لعدم تحققها بالنسبة إليه، كما لو لم يكن يعلم بوجوب السورة ولم يكن يخطر على باله وجوبها وشك بعد الاتيان بالعمل في أنه جاء به مع السورة ولم يكن يخطر على باله وجوبها وشك بعد الاتيان بالعمل في أنه جاء به مع السورة أو بدونها.
فالمتحصل ان الصور أربع:
الأولى: العلم بتحقق الالتفات حال العمل والشك في تبدله في الأثناء إلى الغفلة.
الثانية: الشك في تحقق الغفلة أو الذكر حال العمل.
الثالثة: العلم بالغفلة حال العمل والشك في تبدله إلى الالتفات في الأثناء، الرابعة: العلم بالغفلة واستمرارها.
فالقاعدة بالملاك الأول تجرى في خصوص الصورة الأولى.
وبالملاك الثاني تجرى في الصورتين الأولتين.