فالتزم بالتخصيص، بمقتضى التعليل المذكور في الرواية، ولكون مرجع القاعدة إلى أصالة عدم الغفلة، وهي انما تجرى مع الشك في الغفلة، اما مع العلم بها فلا وجه لجريانها.
والتحقيق ان يقال: ان القاعدة ان كانت من الأصول التعبدية، فمقتضى عموم دليلها هو تعميم جريانها للصورتين لتحقق موضوعها وهو الشك في الصحة.
وان (1) كانت من الامارات، فالامر يختلف باختلاف ملاك الا مارية، فقد ذكر لها ملاكات ثلاثة: الأول: ما ذكره المحقق النائيني، وهو الملازمة النوعية بين الإرادة المتعلقة بالمركب والاتيان بالجزء فان إرادة المركب هي المحركة لكل واحد من الاجزاء في محله وان كان الجزء حال الاتيان به مغفولا عنه الا ان الاتيان به ناش عن الإرادة الاجمالية الارتكازية ولا يحتاج إلى تعلق الإرادة التفصيلية به (2).
الثاني: ان العاقل إذا أراد الاتيان بعمل ما فمقتضى القاعدة عدم غفلته عن الاتيان بخصوصياته واجزائه، فهذا الوجه في الحقيقة يرجع إلى أصالة عدم الغفلة.
الثالث: ان العاقل إذا اعتاد على عمل ما، وأراد الاتيان به فهو بمقتضى طبعه وعادته لا يترك اجزاء العمل وخصوصياته.