عليها اثر واحد بسيط وهو النهى عن الفحشاء ونحوه، مع أنه لا اشكال في عدم اطراده لعدم الاعتناء بالشك في جزء الصلاة بعد التجاوز عنه وقبل الفراغ من الصلاة، بلا ريب ولا اشكال. وذلك دليل عدم اعتبار الوحدة، والا لما جرت قاعدة التجاوز في الأثناء (1).
وكلا الوجهين مخدوش فيهما:
اما الأول: فلأن الواحد بالاعتبار لا بد وأن يكون مركبا في نفسه وواقعه، والا لما احتيج إلى اعتبار وحدته.
وعليه، فهو ذو مرتبتين: مرتبة الاعتبار، وهو فيها امر واحد بسيط. والمرتبة السابقة على الاعتبار، وهو فيها امر مركب ذو اجزاء. ولا اشكال في صحة اطلاق المركب عليه باعتبار المرتبة السابقة على الاعتبار، بل لا اشكال في صحته مع التصريح باعتبار الوحدة، بان يقول المعتبر: " هذا الامر ذو الاجزاء قد اعتبرته واحدا ". فمع قيام الدليل وثبوت اعتبار الوحدة يحمل التعبير الدال على التركيب على لحاظ المرحلة السابقة على الاعتبار، ومنه ما نحن فيه، فالتعبير في الصدر بالشك في شئ من الوضوء لا ينافي اعتبار الوحدة لو ثبت وتم الدليل عليه.
واما الثاني: فلأن الأثر الذي يترتب على العمل تارة: يكون تكوينيا.
وأخرى: يكون جعليا. والأثر الشرعي تارة تكون نسبته إلى ذي الأثر نسبة الحكم إلى الموضوع. وأخرى: تكون نسبته إلى ذيه نسبة المسبب إلى السبب - والفرق بين السبب والموضوع ليس محل بيانه هنا بل يذكر في مبحث النهى عن المعاملة - والأثر المترتب على الوضوء وأخويه أثر شرعي نسبته إلى ذيه نسبة المسبب إلى السبب. فملاكية وحدة المسبب لاعتبار وحدة الوضوء انما تقتضي اطراد ذلك في كل أمر يترتب عليه أثر نسبته إليه نسبة المسبب إلى السبب دون كل أمر