الامارات الأخرى وتتقدم على الأصول، بخلاف ما إذا كانت أصلا فإنها تؤخر عن الامارات ولا تتقدم على الأصول.
ولكن الحال فيها لا يختلف في كلا المحورين:
اما الأول: فلما بينا سابقا من انه لا فرق بين الامارة والأصل في عدم تكفل دليل اعتبارهما لاثبات لوازم مؤداهما بهما، فالامارة بدليل اعتبارها ليست حجة على اللازم كما أن الأصل كذلك.
نعم، بعض الامارات يكون لسانها الكشف عن المؤدى ولازمه، واثباتهما واقعا في مرتبة سابقة عن دليل اعتبارها، فيتكفل دليل اعتبارها اثبات حجيتها فيه.
كما هو الحال في خبر الواحد، فان الاخبار بالمؤدى إخبار عرفا بلازمه، فيكون بمنزلة قيام خبرين خبر على المؤدى وخبر على اللازم، فدليل اعتبار الخبر يتكفل لاعتباره في اللازم والملزوم. وهذا غير متحقق في اليد لان اليد على الملكية ليست يدا على لوازمها، فلوازم الملكية لا تثبت باليد ولو فرض ان اليد على الملكية يد على لوازمها، فلا يختلف الحال في كونها امارة أو أصلا، لان دليل الاعتبار على كلا التقديرين يشملها لأنها من قبيل اليدين لا اليد الواحدة كما في الخبر.
واما المحور الثاني: فلما عرفت من انه لا كلام في تقدم اليد على الاستصحاب وباقي الأصول، كما أنه لا اشكال في تقدم الامارات الأخرى عليها كالبينة، سواء كانت أصلا أو امارة. فمن هنا يعلم عدم الأثر العملي للكلام في هذه الجهة، فالبحث فيها علمي بحث، وتحقيق الكلام في ذلك يستدعى بيان الفرق بين الامارة والأصل، والمراد من الأصل ههنا.
فنقول: الوظائف العملية المتبعة في مقام الظاهر وعدم انكشاف الواقع على ثلاثة أقسام:
الأول: ما يلحظ فيه الجهل بالواقع ويفرض الواقع مجهولا ومستورا. وان