هذا مع أنه يمكن ان يقال بعدم وصول النوبة إلى الحكومة وذلك لأنه سيأتي في دفع المحذور السابع انه قد اخذ التجاوز في مورد القاعدة بناء على وحدتهما بالمعنى الأعم من الحقيقي - المتحقق في الشك في الصحة والادعائي المسامحي - المتحقق في الشك في الوجود على ما سيظهر - فمورد الحكم بالتعبد هو التجاوز بالمعنى الأعم ومقتضى ذلك أنه إذا تحقق التجاوز بأي معنى كان يتحقق موضوع التعبد والحكم بإلغاء الشك والمفروض ان التجاوز بأحد معنييه وهو المسامحي متحقق في الفرض فيتحقق موضوع القاعدة وتجرى بلا اشكال ولا تدافع فالتفت.
سابعها ان اسناد التجاوز إلى الشئ في مورد قاعدة التجاوز اسناد مجازى مسامحي لان الشئ لا يعلم تحققه كي يتجاوز عنه وانما يسند حقيقة في هذا المورد إلى المحل واسناده إلى الشئ في مورد قاعدة الفراغ اسناد حقيقي لتحقق العمل خارجا فيصدق التجاوز عنه حقيقة فنسبة التجاوز إلى الشئ في أحد الموردين مجازية وفى الآخر حقيقية وحيث لا جامع بين النسبتين لان النسبة من المعنى الحرفية امتنع تكفل دليل واحد لبيان حكم الموردين بالنسبة إلى المتجاوز عنه.
ويمكن التخلص من محذور هذا التقريب بان اختلاف النسبتين انما يتحقق في صورة اما إذا أريد من التجاوز في كلا الموردين معناه الحقيق الموضوع له فان اسناده إلى الشئ يختلف حقيقة ومجازا باختلاف الموردين.
اما إذا أرجعنا المسامحة في الاسناد المتحققة في مورد قاعدة التجاوز إلى المسامحة في الكلمة بان التزمنا في التجاوز بمعنى أعم بحيث يكون اسناده إلى الشئ في هذا المورد بهذا المعنى حقيقيا لم تختلف النسبتان حينئذ.
وبالجملة: التخلص عن المحذور يكون بالالتزام بمعنى أعم من معناه الحقيقي بحيث يكون اسناده إلى الشئ في كلا الموردين بهذا المعنى حقيقيا فيرجع