اختلاف متعلق الشك وعدم الجامع له محصله ان الصحة التي تكون متعلقا للشك ويكون الشك فيها موردا للقاعدة تارة تكون بمعنى ترتب الأثر وأخرى تكون بمعنى استجماع العمل للاجزاء والشرائط وثالثة تكون عنوانا انتزاعيا للاستجماع.
فإن كان المراد بها الأول والثالث كان ما ذكر من عدم تصور الجامع بين المتعلقين مسلما كما لا يخفى ولكن الامر ليس كذلك إذ ليس مفاد القاعدة المتكفلة لالغاء الشك ترتب الأثر ولا العنوان الانتزاعي إذ ليس هو موضوعا للأثر بل مفادها استجماع العمل للشرائط والاجزاء الذي هو موضوع الآثار الشرعية والعقلية فيرجع الشك في الصحة إلى الشك في وجود الكل فيكون متعلق الشك بقسميه هو الوجود وان اختلف موضوعه حيث إنه تارة يكون الكل وأخرى يكون الجزء - وذلك كاف في تحقق الجامع (1).
ولكن ما افاده (قدس سره) لا يجدي شيئا لما أشار إليه المحقق العراقي (2).
من: ان موضوع الأثر قد يكون صحة العمل الخارجي لا وجود العمل التام وتحققه في الخارج فرجوع متعلق الشك إلى وجود الكل بحيث يكون مفاد القاعدة وجود الكل لا كلية الموجود لا يتلاءم مع ما ذكرناه من كون موضوع الأثر في بعض الموارد تمامية الموجود لا وجود التام.
هذا ولكن بعد أن أرجعت الصحة إلى مفاد كان التامة بحيث اتحد المتعلقان نسبة فما ذكر من عدم تصور الجامع بالتقريب الثاني لا مجال له إذ يمكن تصور جامع عنواني يشار به إلى كلتا الصورتين لأنه لا يلزم كونه جامعا حقيقيا ذاتيا كلفظ الموصول أو لفظ " شئ " فيقال مثلا: " إذا شككت في وجود شئ فابن على وجوده " أو: " كل ما شككت في وجوده فابن عليه " فإنه يعم الشك في وجود