فلولا قيام الأدلة الخاصة لاختص مورد القاعدة بالشك بعد الفراغ ولذلك يقتصر في التعدي إلى الاجزاء بمقدار ما قام الدليل بالنسبة إليه.
ومن هنا يظهر الوجه في خروج اجزاء الطهارات الثلاث عن موضوعها القاعدة لاختصاص الأدلة باجزاء الصلاة فلا يتعدى منها إلى غيرها لعدم الدليل على الحاقها بها كما انها ليست بداخلة " تحت خ ل " في ضمن الدليل الأولى.
ولا حاجة بعد هذا إلى تعليل خروجها بورود تخصيصها بالاخبار أو الاجماع.
هذا ملخص ما افاده المحقق المذكور (قدس سره) ووجه التفصي به واضح بين إذ الملحوظ ابتداء ليس إلا الكل فلا يجتمع لحاظان كما لا يلزم تأخر المتقدم (1).
ولكنه غير تام لان الدليل الحاكم المتكفل لبيان اعتبار القاعدة في الاجزاء ان كان لسانه ومفاده هو الكشف عن أن المراد بموضوعها الحكم في الدليل الأولى أعم من الجزء والكل فيكون مفاده اخباريا ويثبت للجزء نفس الحكم الثابت للكل بدليله عاد المحذور بالنسبة إلى الدليل الأولى كما لا يخفى -.
وان كان مفاده تنزيل الجزء منزلة الكل في الحكم بجعل حكم مماثل له كان ذلك التزاما بتعدد القاعدة وهذا يعنى الالتزام بالمحذور وبالجملة: فما ذكره (قدس سره) اما لا يجدي في دفع المحذور، أو يرجع إلى الالتزام بالمحذور.
فالأولى في التفصي عنه ان يقال: ان المحذور انما يرد لو كان الملحوظ عند جعل القاعدة نفس الجزء والكل ولكن لحاظ المصاديق بخصوصياتها في جعل الحكم عليها غير لازم كما هو الحال في القضايا الحقيقية - بل هو غير ممكن