التعبد بوجود العقد الصحيح، ومفاد الاستصحاب التعبد بعدم سببية العقد الموجود، ولا تقابل الا بين وجود العقد الصحيح وعدمه، أو بين سببية العقد الموجود وعدمها.
وهذا الاعتراض مجمل المفاد ويحتمل فيه وجوه ثلاثة:
الأول: ما ذكره الشيخ من كون الاستصحاب من الأصول المثبتة، لان نفى الأثر المترتب على الضد باثبات الضد الاخر يكون بالملازمة.
الثاني: ان الأثر انما يترتب على وجود العقد الصحيح، فنفى صحة العقد الواقع لا تستلزم نفى ترتب الأثر، بل الذي يستلزم هو نفى العقد الصحيح، وهو غير مفاد الاستصحاب.
الثالث: اختلاف مورد الأصلين، فان المعارضة بين الأصلين انما تكون إذا كان موردهما واحدا، واما مع تعدد موردهما، فلا يحصل بينهما التعارض. ومورد الاستصحاب هو عدم سببية العقد الموجود، ومورد أصالة الصحة هو وجود العقد الصحيح، فمورد كل منهما يختلف عن الاخر، فلا تعارض بينهما.
وهذا الوجه هو الذي حمل عليه المحقق الأصفهاني عبارة السيد، مستشهدا على ذلك بما ذكره السيد في مقام دفع هذا الاعتراض، بان مفاد أصالة الصحة ليس هو التعبد بوجود العقد الصحيح، بل هو التعبد بصحة العقد الواقع، فيتحد مورد النفي والاثبات، فيحصل التعارض.
وعليه، فالسيد التزم بالمعارضة بين أصالة الصحة والاستصحاب الموضوعي الجاري في المقام.
وعليه، فمقتضى الصناعة تساقط الأصلين، ولكن سيرة المتشرعة قائمة على العمل بأصالة الصحة في هذه الموارد كما ذكرنا. فتدبر جيدا والله ولى التوفيق. انتهى الكلام في أصالة الصحة (1) والكلام بعده في: