في غيره فشكك ليس بشئ - وإسماعيل بن جابر (1) - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه -.
وقبل الكلام فيهما لا بد من بيان شئ وهو ان الشك في الشئ قد يطلق ويراد به الشك في أصل وجود الشئ وقد يطلق ويراد به الشك في شأن من شؤون الشئ مما يرجع إلى صحته مع تسليم وجوده فهو قابل لكلا الاطلاقين الا انه مع عدم القرينة ظاهر عرفا في الأول أعني الشك في وجود الشئ إذا عرفت هذا فنقول:
اما رواية زرارة فصدرها وان كان يشتمل على التعبير بالشك في الشئ الظاهر عرفا في الشك في وجوده الا ان ذيلها الوارد بنحو تطبيق كبرى كلية على الموارد الجزئية المذكورة في الصدر ظاهر في كون الشك في صحة الشئ لقوله فيه:
" يا زرارة إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ ". فان الخروج من الشئ ظاهر عرفا في كون أصل الشئ موجودا لأنه مع عدم وجوده لا يتحقق الخروج عنه.
فلو لم نقل بان ظهور الذيل في الشك في الصحة مع الفراغ عن أصل الوجود موجب لتغيير ظهور الصدر في الشك في الوجود بأن يكون المراد من الشك في صحة الشئ فان التعبير قابل لذلك لأنه وارد مورد التطبيق وأقوائية ظهوره في مؤداه من ظهور الصدر فلا أقل من تصادم الظهورين فتكون الرواية مجملة لا يعتمد عليها في شئ من القاعدتين.
واما رواية إسماعيل فالكلام فيها كالكلام في سابقتها فان قوله: " شك فيه "