المجاز إلى الكلمة لا الاسناد فإنه بذلك لا اختلاف بين النسبتين فيمكن تكفل دليل واحد لحكمهما معا.
وبهذا جميعه تبين انه لا مانع ثبوتا من الجمع بين القاعدتين ووحدتهما إذ لم يتم شئ من هذه المحذورات المذكورة كما عرفت.
وفى قبال القول بعدم امكان وحدتهما ثبوتا القول بلا بدية وحدتهما ثبوتا، ورجوع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز بتقريب ان الشك في صحة العمل ينشأ دائما عن الشك في وجود جزء أو شرط في ذلك العمل باعتبار ان الصحة عبارة عن الوصف الانتزاعي المنتزع عن مطابقة المأتي به للمأمور به وقاعدة التجاوز تتكفل إلغاء الشك في وجود الشئ بعد تجاوز محله فيرتفع الشك في الصحة تعبدا فاعتبار قاعدة الفراغ على هذا يكون لغوا (1).
ولكنه محل نظر لان قاعدة الفراغ تجرى في موارد لا تجرى فيها قاعدة التجاوز كما لو شك بعد الفراغ من الصلاة في تحقق الموالاة بين حروف الكلمة أو كلمات الآية فان مثل هذا الموالاة لا تعد عرفا وجودا مستقلا يتعلق به الشك ويكون الشك فيه موضوعا للتعبد بالغائه كي يكون الشك فيها من موارد قاعدة التجاوز بل الشك فيها يرجع في نظر العرف إلى الشك في صحة الكلمة أو الآية لأنها بنظره من شؤونهما وأطوارهما - ففي مثل هذا المورد لا يكون الشك في صحة الصلاة مسببا عن الشك في وجود شئ كي يكون محكوما بقاعدة التجاوز ومرتفعا بها تعبدا.
وأيضا يعتبر في قاعدة التجاوز كما سيتضح الدخول في الغير المترتب على المشكوك وهذا لا يعتبر في قاعدة الفراغ بل المعتبر فيها هو البناء النفسي على الانتهاء من العمل سواء دخل في الغير أم لم يدخل وبذلك يتعدد موردهما أيضا