بالنسبة إلى بعض الموارد لعدم تناهى المصاديق أو تميزها فيها بل يكفى في جعل الحكم على المصاديق من لحاظها بعنوانها المنطبق عليها كما يقرر ذلك في بيان الوضع العام والموضوع له الخاص والحكم عليها بواسطة العنوان فيكون موضوع الحكم هو العنوان وهو الملحوظ دون المصاديق وعلى هذا فلا ملزم للحاظ الجزء والكل بأنفسهما عند جعل القاعدة بل مع لحاظ جامعهما العنواني وهو لفظ: " الشئ " مثلا وجعله موضوع الحكم فيها.
وعليه فلا يبقى لما ذكر مجال لوحدة اللحاظ وعدم تعدده كي يلزم ما ذكر من اجتماع اللحاظين وتأخر السابق لعدم لحاظ الجزء ولا الكل بأنفسهما.
سادسها ما ذكره الشيخ في التنبيه الرابع لا بعنوان المحذور (1) ولكن المحقق النائيني ذكره محذورا يتحقق من وحدة القاعدة وهو محذور التدافع.
ومحصل ما ذكره (قدس سره) انه إذا شك في الاتيان بالجزء في أثناء العمل بعد التجاوز عن محله فباعتبار لحاظ الجزء بنفسه يصدق انه تجاوز عن محله فلا يعتنى بالشك وباعتبار لحاظ المركب بما هو يصدق انه لم يتجاوزه فيجب عليه التدارك فيلزم التدافع في مفاد القاعدة بلحاظ الاعتبارين.
وبعد ان ذكر هذا أورد على نفسه بان التدافع حاصل على القول بتعدد القاعدة فإنه بمقتضى قاعدة التجاوز لا يعتنى بالشك لحصول التجاوز عن محل المشكوك وبمقتضى قاعدة الفراغ يعتنى بالشك لعدم حصول التجاوز عن المركب وأجاب عنه بأنه مع تعدد الجعل تكون قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ لان الشك في صحة العمل وفساده مسبب عن الشك في الاتيان بالجزء والمفروض ان الشك السببي يلغى بقاعدة التجاوز فينتفى موضوع قاعدة الفراغ تعبدا وهو الشك في الصحة والفساد.