وهذا الوجه قد عرفت ما فيه من عدم الدليل اثباتا على تكفل الدليل تنزيل الجزء منزلة الكل بل ظاهره لو تم بيان قاعدة كلية عامة.
الثاني ان المعتبر في قاعدة التجاوز، التجاوز عن محل المشكوك فلا بد من فرض محل له قد جعله الشارع وقرره بحيث يكون فرض المحل امرا زائدا على المأمور به لا أمرا يتقوم به المأمور به فمع عدم وجود محل مقرر له شرعا لا يتحقق موضوع قاعدة التجاوز فلا وجه لجريانها وجزء الجزء لا محل له كي يقال تجاوز عنه فمثلا أمر الشارع بتكبيرة الاحرام في الصلاة وهي " الله أكبر " فسبق كلمة:
" الله " على كلمة " أكبر " ليس امرا ملحوظا لدى الشارع ومأمورا به بل ليس المأمور به الا التكبيرة لا اجزاءها والسبق المذكور من مقوماتها فلا يقال لمن عكس وقال " أكبر الله " انه جاء بالمأمور به (التكبيرة خ ل) من غير ترتيب بل يقال إنه لم يجئ بالمأمور به، فالترتيب المذكور من مقومات المأمور به لا امر زائد عليه تعلق به الامر الشرعي.
وهذا الوجه غير تام لأنه لا دليل على ما ذكره فيه من فرض كون المحل امرا زائدا على المأمور به مقررا من قبل الشارع بحيث يلحظ الترتب الشرعي بل الأدلة بالنسبة إلى المحل عامة فهي تدل على أنه لو تجاوز عن المحل الشئ المقرر له مطلقا سواء كان التقرير شرعيا كأجزاء الصلاة - أو غيره - كما في آيات السورة وكلمات الآية وأحرف الكلمة - فإنه يصدق التجاوز عن المحل بالنسبة إلى كل هذه الأمور الثالث دعوى الانصراف ببيان ان لفظ: " الشئ " في الروايات منصرف إلى الاجزاء بخصوصها دون أجزائها، فعليها يحمل اللفظ، فتختص القاعدة بها. وهذا كانصراف لفظ " الحيوان " في أدلة عدم جواز الصلاة في اجزاء غير المأكول منه عن الانسان إلى غيره.
وقد ذهب المحقق الأصفهاني إلى تمامية هذه الدعوى بالنسبة إلى أحرف