واما ما ذكره من النقض، فهو لا يدل على المدعى من جهتين:
الأولى: ان استناد العقد أو الايقاع إلى المالك مما هو مأخوذ في موضوع أصالة الصحة، لان مفاد أصالة الصحة مفاد: (أوفوا) في قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، وظاهر أنه قد أخذ في موضوع الوفاء استناد العقد إلى المالك كما اخذ في موضوعه العقد، لظهور الكلام في ذلك عرفا بحيث لا يكون ما يدل على عدم نفوذ بيع غير المالك مخصصا لعموم: (أوفوا بالعقود).
وعليه، فعدم جريان أصالة الصحة انما هو لأجل عدم احراز موضوعها وهو العقد المستند إلى المالك، لا من جهة قيام السيرة على عدم جريانها عند الشك في القابلية.
الثانية: أن حصول الأثر وترتبه في المثالين يتوقف على احراز المالك أو الزوج استناد المعاملة إليه، لا من جهة كون الاستناد مأخوذا في موضوع النفوذ، بل من جهة ان المالك انما يجب عليه تسليم الدار للمشترى إذا صدر منه العقد، وهكذا الزوج. وأصالة الصحة في العقد الواقع لا تثبت خصوصية استناد العقد إلى المالك كي يجب على المالك ترتيب الآثار، بل هي أجنبية عن المالك.
وبالجملة: عدم جريان أصالة الصحة في المثالين ليس لأجل قيام السيرة على عدم ترتيب الآثار عند الشك في القابلية، بل هو من جهة خصوصية في المقام، فلا يرد النقض بهما.
وعلى هذا، فالالتزام بجريان الأصل المزبور عند الشك في مطلق الشرائط الشرعية المعتبرة في العقد أو في غيره مع احراز الشرائط العرفية للعقد مما لا اشكال فيه، لتمامية الدليل، وهو السيرة واختلال النظام، سواء قلنا بان صحة العقد مفاد قضية تعليقية - كما هو شأن المقتضيات أجمع - وان الأصل يجرى في المسبب - كما ذهب إليه المحقق العراقي على ما عرفت -. أو قلنا بان للعقد صحة أخرى هي التي تكون مجرى الأصل لا تلك، وهي صحة فعلية منتزعة عن تأثيره وترتب الأثر