الفاعل أو المورد العرفية والشرعية. حكم بصحة ما ذهب إليه متمسكا لذلك بعدم وجود دليل لفظي لأصالة الصحة كي يتمسك بعمومه واطلاقه، بل دليلها ليس سوى السيرة ولم يحرز قيامها على ترتيب اثار الصحيح عند الشك في القابلية - وهو كاف في الحكم بعدم جريان أصالة الصحة - بل المحرز قيامها على عدم ترتيب الآثار، وضرب لذلك مثالين:
أحدهما: ما لو باع زيد دار عمرو مع اعترافه بكونها دار عمرو، وشك في كونه وكيلا عن عمرو أو لا.
والثاني: ما لو طلق زيد زوجة عمرو وشك في كونه وكيلا عنه.
فان العقلاء لا يرتبون اثار البيع الصحيح أو الطلاق الصحيح على ما صدر من زيد، وهذا لا يرجع الا لعدم ترتيب اثار الصحة عند الشك في القابلية. ثم أشار إلى ما ذكره الشيخ من قيام السيرة على ترتيب اثار الصحة على المعاملات الصادرة من الناس في الأسواق مع عدم احراز قابلية الفاعل. وذكر ان ترتيب الآثار ليس من جهة أصالة الصحة بل من جهة قاعدة اليد واحراز القابلية باليد، ولذلك لا تجرى أصالة الصحة فيما تقدم من المقالين لعدم كونه موردا لقاعدة اليد (1).
وللمناقشة فيما ذكره مجال، فان السيرة قائمة على اجراء أصالة الصحة في الموارد التي لا يكون هناك أصل أو امارة يستند إليها، كالشك في البلوغ، أو الرشد، أو في مجهولية العوضين، أو زيادة أحدهما على الاخر في المعاملة الربوية، أو وقوع الطلاق في أيام الطهر، أو حضور عدلين عند انشائه، وغير ذلك مما لا طريق إلى اثباته من يد أو غيرها. واليد انما تثبت المالكية، اما بلوغ البائع أو رشده فلا تقتضي شيئا منهما، فلا وجه لما ذكره من أن قابلية الفاعل تحرز بقاعدة اليد. مع أن الشك لا ينحصر في قابلية الفاعل، إذ قد يكون قى قابلية المورد.