ثم إنه يكفي في اثبات المطلوب ثبوت المقدمة الثالثة، فإنه إذا ثبت ان موضوع استحقاق العقاب هو العلم صادف أم لم يصادف ثبت العقاب في مورد التجري. بلا احتياج إلى المقدمة الرابعة، بل في الحقيقة ان المقدمة الرابعة من فروع ونتائج المقدمة الثالثة، أو انها تعبير آخر عنها، وقد جعلها المقرر الكاظمي تعبيرا آخر عن المقدمة الثالثة، ولكنه بعد ذلك ذكر ان المطلب يبتني على مقدمتين ثم ذكرهما بالنحو المتقدم، كما حكم بالتلازم بينهما.
وعليه، فلم يكن وجه لتعداد المقدمات وتطويل الكلام.
كما أنه يرد على هذا النحو من البيان انه أخص من المدعى، إذ التجري المبحوث عنه أعم من مورد العلم وغيره، فالاستدلال على ثبوت العقاب بان موضوعه العلم لا يفي باثباته في مطلق موارد التجري.
ثم إنه اختلف التقريران في الاستدلال على هذه المقدمة - أعني الثالثة - فقد جاء في تقرير الكاظمي الاستدلال عليها بان المصادفة وعدمها خارجة عن الاختيار فيمتنع ان يعلق ثبوت العقاب على المصادفة وجاء في تقريرات السيد الخوئي الاستدلال عليها بان دخالة مصادفة الواقع يسلتزم عدم فعلية الحكم لعدم احراز مصادفة القطع للواقع لاحتمال أن يكون قطعه غير مصادف.
ولا يخفى عليك ما في كلا الدليلين من الفساد.
اما الأول: فلان هذا الوجه ذكره الشيخ في الرسائل ودفعه بان المصادفة اختيارية، راجع تعرف (1). واما الثاني: فلان القاطع لا يحتمل الخلاف، بل هو يرى مصادفة قطعه للواقع والا كان خلف فرض كونه قاطعا، ومن الغريب انه لم يتعرض في مقام الرد إلى ذلك أصلا.