بالاستقلال، إذ المفروض تحقق الالتفات إليه وهو يكفي في كونه اختياريا.
وإذا دارت معرفة الحقيقة على معرفة ان مجرد الالتفات إلى الوصف يكفي في الاختيار أو لا، فنقول:
ان المرجع في مثل هذه الأمور هو بناء العقلاء والعرف، وهو قائم على ترتيب آثار الفعل الاختياري المضاف إلى الوصف الخاص بمجرد الالتفات إلى الوصف ولو لم يصدر الفعل بداعية، فإذا فرض ان إهانة العالم كانت مورد الذم، فأهان شخص عالما مع علمه بعالميته ولكن لم تكن اهانته باعتبار انه عالم بل بلحاظ امر آخر، يترتب الذم الثابت لإهانة العالم على إهانة الشخص المزبور.
وهذا المعنى ظاهر لكل من لاحظ الأمثلة والشواهد العرفية العقلائية.
ويتحصل ان كلا وجهي الكفاية ممنوعان. فالصحيح في اثبات المدعى الرجوع إلى الوجدان الشاهد بعدم كون عنوان القطع من العناوين المستوجبة للقبح والحسن كما تقدم منه ومنا.
بقي شئ: وهو ان صاحب الكفاية إذا كان يلتزم بقبح التجري وكونه عنوانا لفعل النفس لا للخارج، فيقع الكلام في حرمة ذلك الفعل النفسي القبيح، كما وقع في حرمة الفعل الخارجي بناء على كونه معنون بعنوان التجري.
كما أنه يسائل صاحب الكفاية عن وجه اغفاله هذه الجهة من البحث، فكما أوقع البحث عن حرمة الفعل الخارجي المتجرى به كان عليه ان يوقع البحث في حرمة الفعل النفسي خصوصا بعد أن كان معنونا بعنوان قبيح.
وهذا الاعتراض متوجه على صاحب الكفاية.
واما حقيقة المطلب: فهي انه يستحيل تعلق الحرمة بفعل النفس، والوجه في الاستحالة هو الوجه الذي أشرنا إليه سابقا في بيان حرمة الفعل الخارجي المقطوع به، والذي سنتعرض إليه مفصلا عن قريب ان شاء الله تعالى. فالوجه في استحالة حرمة فعل النفس والفعل الخارجي فيما نحن فيه هو الوجه في