الجملة، وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مسألة بملاحظتها بنفسها من براءة أو احتياط أو تخيير أو استصحاب، وعدم جواز الرجوع إلى فتوى العالم بحكم المسألة.
الخامسة: بما أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، يستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة بالاجمال، إذ لو نسلك هذا الطريق بعد فرض انسداد باب العلم والعلمي، فاما ان نهمل الاحكام وهو ما نفي بالمقدمة الثالثة. أو نرجع إلى الاحتياط التام أو الأصل في كل مسألة أو التقليد فيها وهو ما نفي بالمقدمة الرابعة. أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية والوهمية وهو ما نفي بالمقدمة الخامسة. فالتفت.
هذا ما افاده صاحب الكفاية في بيان دليل الانسداد (1).
وقد ألفه الشيخ (رحمه الله) من مقدمات أربعة باسقاط مقدمية وجود العلم الاجمالي بثبوت التكاليف الفعلية في الشريعة (2).
وصححه المحقق النائيني: بأن الغرض من هذه المقدمة إن كان العلم بثبوت الشريعة وعدم نسخ أحكامها، فهو من البديهيات، نظير العلم بوجود الشارع. وان كان المراد العلم الاجمالي بثبوت التكاليف في الوقائع المشتبهة، فهو ليس من المقدمات، بل أحد الوجوه التي تبتني عليها المقدمة الثالثة - أعني عدم جواز الاهمال - (3).
واستشكل المحقق الأصفهاني في حذف هذه المقدمة من قبل الشيخ (رحمه الله): بان اسقاطها إن كان لاجل عدم المقدمية، فمن الواضح انه لولاها لم يكن مجال للمقدمات الاخر إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. وان كان