ولا يخفى ان اخبار الصنف الأول يلازم الجزم بصدقه وتحقق المخبر به لفرض انه ممن يقطع بعدم كذبه، نعم قد يحتمل في حقه الاشتباه المنفي بأصالة عدم الغفلة.
واما الصنفان الاخران فهما ممن يجوز في حقهما الكذب، إذ حسن الظاهر لا يلازم الوثاقة واقعا، وهكذا شهادة البينة بالنحو الذي عرفته.
وعليه، فالتعبد بالصدق وايجاد التصديق الذي هو واقع حجية الخبر المبحوث عنها إنها يصح بالنسبة إلى الصنفين الآخرين لا بالنسبة إلى الصنف الأول للاطمئنان بعدم كذبه كما هو الفرض.
وعليه، فلا معنى لحجية خبر الثقة بالمعنى الأول.
ومن الواضح ان موضوع الارجاع في رواياته من الصنف الأول، فان شهادة الإمام (عليه السلام) بالوثاقة لمن يرجع إليه تلازم القطع بوثاقته لعدم جواز الاشتباه في حقه (عليه السلام)، فيكون من قبيل تحصيل الجزم بالوثاقة من المعاشرة.
وفي مثل ذلك لا يتوقف قبول قوله على التعبد، بل يجزم بصدقه بلا تردد، فالنصوص المزبورة لا تتكفل التعبد بخبر زرارة أو غيره بل تتكفل الارشاد إلى وثاقته، فيترتب عليها القبول عقلا للجزم بصدقه لا تعبدا، فما نحتاج فيه إلى التعبد بخبره لا تتكفله النصوص المزبورة.
وهكذا الحال في مثل: " لا عذر لاحد.. "، لان رواية الثقة مستلزمة للجزم، فلا يعذر تارك العمل بها عقلا، فهي لا تتكفل جعل الحجية لخبر الثقة إذ لا معنى لذلك ولا محصل له. هذا أولا.
وثانيا: ان المشهور على أن خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات، بل لا بد فيها من قيام البينة ولعله لاستنادهم إلى خبر مسعدة بن صدقة الذي