الذمة وحكمها كالصورة الأولى لعدم العيب للعلة المذكورة ثمة.
سادسها: الصورة بحالها ولكن قبل التفرق والحكم فيها كما في الصورة الثانية سابعها: العيب من غير الجنس بعد التفرق وكون الثمن كليا لكن العيب في بعض الثمن، والحكم فيها كما في الصورة الثالثة.
ثامنها: الصورة كسابقها ولكن قبل التفرق والحكم فيها كما في الرابعة، فهذه ثمان صور فيما لو كان من غير الجنس.
تاسعها: العيب من الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكة ونحوهما وكون ذلك في جملة الثمن بعد التفرق، مع كون الثمن معينا والحكم فيها التخيير بين الرد والرضاع مع الأرش، كما تقدم في كلامهم عاشرها: الصورة بحالها لكن مع كون الثمن كليا في الذمة، فهل يكون العقد صحيحا لحصول التقابض سابقا ولو في الجملة أو يكون باطلا لعدم التقابض حقيقة قبل التفرق؟ اشكال تقدم بيانه في المسألة الحادية عشر من مسائل الصرف.
الحادي عشر: الصورة كسابقتها لكن ظهور العيب قبل التفرق، والحكم هنا وجوب الابدال، لأن الثمن أمر كلي في الذمة محمول على الصحيح السالم من العيب، فمتى كان المدفوع معيبا وجب رده قبل التفرق، لأن المقبوض في حكم العدم، ويرجع الحق إلى الذمة، فيجب الابدال ولا خيار هنا ولا أرش، لاختصاص ذلك بما إذا كان الثمن معينا.
الثانية عشر: الصورة الأولى من صور العيب الجنسي لكن مع ظهور العيب قبل التفرق، والحكم فيها كما في تلك الصورة من التخيير، وهذا الصور الأربع في العيب الجنسي مبنية على ما إذا كان العيب في جملة الثمن، وقس عليها ما إذا كان العيب في بعض الثمن، فإنه يأتي فيه الصور الأربع المذكورة، والحكم فيما قابل الصحيح صحة البيع، وفيما قابل المعيب ما تقدم في كل من الصور الأربع من الخيار في الأولى، والاشكال في الثانية، ووجوب الابدال في الثالثة، والتخيير في الرابعة.