ويؤيده الأخبار المتقدمة الدالة على القول المشهور، وهو بيعه على من هو عليه، وأخذ قيمته يومئذ، إلا أن موثقة ابن بكير المذكور ظاهرة الدلالة على القول المشهور هنا والمسألة لا تخلو عن شوب الاشكال، قالوا: لو كان العارض الموجب لتأخر التسليم من جهة المشتري مع بذل البايع، فإنه لا فسخ لاستناد الفوات إلى تقصير، قالوا: والخيار ليس على الفور، وحينئذ لا يسقط بالتأخير بل قيل إنه لو صرح بالامهال لم يسقط وتوقف في الدروس.
ولو قبض البعض قالوا: تخير بين الصبر به وبين فسخ العقد من أصله لتبعيض الصفقة التي هي عيب عندهم، وإن لم نقف لها على دليلا إذ المسلم فيه إنما هو المجموع، وقد تعذر، فتبعيضه ضرر عليه، وبين الفسخ في المختلف خاصة لأنه الذي تعذر فله الرجوع إلى ثمنه، لأن الصبر ضرر لا يلتزم به، ويدل على هذا الوجه الثالث - من الأخبار المتقدمة - الخبر الرابع، والخبر العاشر، والحادي عشر والسابع عشر.
الثاني قد عرفت في صدر المسألة أن من جملة صورها بيع السلف على من هو عليه، أو على غيره قبل حلوله، يعني حال كونه دينا وأنه لا خلاف بينهم في عدم الجواز، لعدم استحقاقه له يومئذ، وظاهرهم أن ذلك أعم من أن يبيعه حالا أو مؤجلا للعلة المذكورة، وظاهر المحقق ذكره ثمة أن دليلهم الاجماع، مع أنه في المسالك نقل عن العلامة في التذكرة القول بالجواز، وإليه يميل أيضا كلامه في المسالك مستندا إلى أنه حق مالي إلى آخر ما يعتبر في البيع فينبغي أن يصح بيعه على حالته التي هو عليها، وإن لم يجز المطالبة قبل الأجل. ثم اعترض على نفسه بأنه ربما أشكل بعدم إمكان قبضه الذي هو شرط في الصحة، ثم أجاب بمنع اشتراط إمكان القبض حين العقد، بل إمكانه مطلقا ويمكن تحققه بعد الحلول، كما لو باعه عينا غائبة منقولة لا يمكن قبضها إلا بعد مضي زمان يمكن فيه الوصول إليها.
أقول والاشكال المذكور إنما يتوجه إذا كان البيع على غير من عليه الحق،