بقرض ونحوه، مع أنه سابقا فسر القدرة بما ذكرناه، من أنها أعم من القادر بالفعل أو القوة، ليدخل الفقير القادر على القرض.
وحينئذ فإذا كان الفقير القادر على القرض داخلا في القادر على تحصيل الثمن. فلا معنى للتردد في تحقق العجز بالاعسار حتى أنه يتردد هنا في ذلك، ثم يقول: والأجود العدم، بل مقتضى ما قدمه أن المعسر ليس بعاجز، لامكان تحصيله بالقرض فلا وجه للتردد بالكلية.
ثم أنه حكم في المسالك بأن المعسر ينظر ثلاثة أيام كمدعي غيبته، وفيه اشكال فإنه مع تسليم دلالة الرواية على ما ادعاه مع ما عرفت آنفا من أن موردها إنما هو الشفعة قبل البيع، فهي خارجة عن محل البحث، ومحض قياس، فإن مورد النص بناء على ما يدعيه غيبة الثمن، فالحاق المعسر به قياس محض.
نعم يمكن أن يقال: إن الرواية ليست صريحة في أن التأخير من حيث غيبة المال، بمعنى أن المال موجود ولكنه غير حاضر، بل الظاهر منها ما هو أعم من ذلك ومن عدمه بالكلية، لأنه قال فيها: " مذهب على أن يحضر المال فلم ينض (1) " أي لم يحصل فجوز عليه السلام له النظرة إلى ثلاثة أيام، وظاهر عدم الحصول هو المعنى الثاني الذي ذكرناه.
ثم إنهم حكموا بأن المماطل والهارب كالعاجز لا شفعة بهما، والمراد بالمماطل هو القادر على الثمن ولا يؤدي، قال في المسالك: ولا يشترط فيه مضي ثلاثة أيام، لأنها محدودة للعاجز، ولا عجز هنا، ويحتمل الحاقه به بظاهر رواية علي بن مهزيار (2) عن الجواد (عليه السلام) بانتظاره ثلاثة أيام حيث لم ينض الثمن انتهى.