جملة من الأخبار الصحيحة الصريحة في اشتراط في صحة الشفعة فيه، ويجعل محل الخلاف فيما عداه، وبه يظهر قوة القول الذي نقله المحقق كما قدمنا ذكره في جملة أقوال المسألة: والله العالم.
تنبيه: قال في المسالك بعد تمام البحث في المسألة المذكورة -: إذا عرفت ذلك فقد اختلف القائلون بثبوتها مع الكثرة، هل هي على عدد الرؤوس، أو على قدر السهام، صرح الصدوق بالأول، ونقله الشيخ عنهم مطلقا، وقال ابن الجنيد: الشفعة على قدر السهام من الشركة، ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز، ويدل على الأول رواية طلحة بن زيد " أن عليا (عليه السلام) قال: الشفعة تثبت على عدد الرجال ".
أقول: ومثلها رواية السكوني أيضا كما تقدم، وبه يظهر رجحان هذا القول على تقدير العمل بروايات الكثرة، إلا أنك قد عرفت جمل الخبرين المذكورين على التقية، والكلام في هذا الفرع لا محصل له على ما اخترناه.
الرابع ما ذكره جملة من المتأخرين كالعلامة في ارشاد من أن من شروط الشفعة أن يكون مما يمكن قسمته، ونقل عنه في التذكرة أن هذا شرط عند أكثر علمائنا.
أقول: قد عرفت في صدر المقصد الأول الخلاف في هذا المقام، وأن المشهور بين المتقدمين وجملة من المتأخرين هو ثبوتها في كل مبيع منقول أو غيره قابل للقسمة أم لا، فلعل ما نقل عن التذكرة من نسبة هذا القول إلى أكثر علمائنا يعني المعاصرين له، وإلا فإن ابن إدريس ومن تقدم كما تقدم ذكره إنما هم على خلاف ذلك، وشهرة هذا القول بين المتأخرين كما تقدم نقله عنهم إنما وقع بعد العلامة.
وبالجملة فإن نسبته إلى أكثر علمائنا لا يخلو من الاشكال لما عرفت، وتحقيق الكلام في هذا الشرط قد تقدم في المقصد الأول (1)