وأما جمع الصدوق في الفقيه بينهما بحمل الأخبار الدالة على التخصيص بالاثنين على الحيوان خاصة، وجواز الشفعة مع الكثرة في غيره.
فيرده تصريح جملة من الأخبار الدالة على اشتراط كونها اثنين في غير الحيوان، مثل مرسلة يونس، ورواية كتاب الفقه الرضوي، وهو معتمد عليه عنده، وقد أكثر الافتاء بعبائره في كتابه كما قدمنا ذكره، سيما في كتب العبادات.
وأما قوله في ما تقدم نقله عنه بعد ايراد مضمون مرسلة يونس: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده " فهو عجيب من مثله (قدس سره) فإن سياق كلامه عليه السلام أن الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع بشرط أن يكون ذلك الشئ بين اثنين لا أزيد، فأي مجال هنا للتخصيص بالحيوان كما زعمه، على أن المتبادر من الحيوان في هذه الروايات إنما هو الحيوان الغير الأناسي، كما هو صريح صحيحة الحلبي، حيث صرح فيها باشتراط الاثنينية في المملوك، وأنه لا يجوز الشفعة فيه إلا بذلك، ثم نفى الشفعة عن الحيوان، وحينئذ فيكون الروايات الدالة على اشتراط الاثنينية في العبد مخالفة لما ذكره وبالجملة فالأظهر عندي هو القول المشهور، وحمل خبر السكوني وطلحة بن زيد على التقية. نعم ربما أوهم الدلالة على هذا القول روايتا منصور بن حازم المتقدمتان، مع اعتبار اسناديهما كما أشرنا إليه آنفا.
ومثلهما رواية عقبة بن خالد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله، بالشفعة بين الشركاء " وتوجيه الاستدلال بهذه الأخبار بأنها وردت بلفظ الجمع في الشركاء وأقله ثلاثة، وكذا لفظ القوم في إحدى روايتي منصور بن حازم وأجاب الشهيد في الدروس عن روايتي منصور بالحمل على التقية، قال: لموافقتهما لمذهب العامة، وهو جيد.
ويمكن الجواب أيضا بحمل الجمع على الاثنين، فإنه وإن كان مجازا على