إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حول بابها فلا شفعة لا حد عليه " انتهى.
والظاهر أن قوله: " إذا لم يتهيأ له أن يحول " إلى آخره كناية عن دخول الطريق في البيع وعدمه، بمعنى أنه إن باع الدار وحدها من غير دخول الطريق معها، فلا شفعة لما عرفت من عدم موجب الشفعة وإن أدخل الطريق في البيع لعدم إمكان طريق له غير ذلك فله الشفعة في الجميع.
وينبغي التنبيه على أمور: الأول لا يخفى أن مورد الخبرين المذكورين إنما هو الطريق كما عرفت، والأصحاب قد أضاف وإليها الشرب، وهو النهر الذي يجري فيه الماء إلى الأرض المقسومة، بمعنى أن الأرض مقسومة، والنهر مشترك، فلو باع أحد الشريكين حصته من الأرض مع حصته من النهر، فللشريك الآخر الشفعة ولا يخفى ما فيه، فإن الحكم على خلاف أصولهم المقررة، والروايات المعتبرة من عدم جواز الشفعة في المقسوم مؤيدا بأصالة عدم التسلط على مال الغير، فالواجب الوقوف فيما خالف ذلك على مورد النص، كما قرروه في غير مقام.
الثاني اطلاق الرواية الأولى من الروايتين المذكورتين يدل على جواز الشفعة في الطريق، متى بيعت وحدها، سواء كانت قابلة للقسمة أم لا، والمشهور بين المتأخرين اعتبار قبولها ذلك، أما في صورة بيعها مع الدار كما هو موضوع المسألة فالظاهر من كلامهم عدم اشتراط ذلك، نظر إلى أن الطريق تابعة، والمبيع حقيقة إنما هو الدار، فيكفي قبولها للقسمة.
الثالث هل يشترط في جواز الشفعة في هذه المسألة كون الدور مقسومة بعد الشركة أو لا؟ أو يكفي كونها منفردة من أصلها، وكل منها على حدة من غير تقدم شركة وإن اشتركت في الطريق؟ فعلى هذا يجوز الشفعة فيها أعم من أن يكون مشتركة في الأصل، أم لا؟ قولان: وبالثاني صرح العلامة في التذكرة، وهو اختياره في المسالك.
وعليه تدل ظاهر الرواية الثانية، حيث أن السؤال فيه عن دار فيها دور، وهو أعم