وأنت خبير بأن مورد الرواية المذكورة إنما هو الشفعة قبل البيع، وأن الذي ينتظر الشريك الذي يريد أن يبيع لا المشتري، والأصحاب قد استدلوا بها على الشفعة بعده، ولعلهم قاسوا حال المشتري على البايع، وهو مشكل وأيضا فظاهر الخبر الجواز، أعم من أن يكون في ذلك ضرر أم لا، وهم قد قيدوا الجواز بعدم الضرر، وكأنهم قيدوا الخبر بذلك، لأنه منفي بالعقل والنقل وحينئذ لو كان البلد بعيدا جدا ويتضرر بالتأخير فلا شفعة، وما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس سره) من المناقشة هنا الظاهر ضعفه (1).
الثالث لا خلاف بين الأصحاب كما نقله في المختلف في الثمن إذا كان من ذوات الأمثال تثبت الشفعة، إنما الخلاف فيما إذا كان من ذوات القيم، فذهب الشيخ في الخلاف إلى بطلان الشفعة، ونقله في المبسوط عن بعض أصحابنا، وهو منقول أيضا عن الطبرسي وابن حمزة، واختاره العلامة في المختلف (2).