قولا بثبوتها مع الكثرة في غير العبد.
أقول: والأصل في هذا الخلاف اختلاف الأخبار في هذه المسألة فمما يدل على القول المشهور ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما، وإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة ".
وعد هذه الرواية في المسالك صحيحة، مع أن في سندها محمد بن عيسى عن يونس، وهو يعد هذا السند دائما في الضعيف، فوصفه هنا بالصحة غفلة منه (قدس سره).
ومنها مرسلة يونس (2) المتقدمة وهي التي ذكرها الصدوق هنا مرسلة عنه عليه السلام " وفيها والشفعة جايزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غير، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فإذا زاد على الاثنين فلا شفعة لهم ".
وما رواه في التهذيب عن عبد الله سنان (3) في الموثق " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه، فقال أحدهما:
أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا ".
ومنها ما رواه في الفقيه في الصحيح عن البزنطي عن عبد الله بن سنان (4) " قال: سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه قال: يبيعه، قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني قال: أحق به، ثم قال عليه السلام: لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا.