المشهور بين الأصوليين، إلا أنه لا بأس به في مقام الجمع بين الأخبار، وإليه يميل كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، ونقله أيضا عن الإستبصار، قال: فإنه يصح اطلاق الجمع على الاثنين بل على الواحد، كالقوم، وإن كان مجازا، لجمع بين الأدلة، ثم ذكر الحمل على التقية أيضا.
أقول: ويؤيده ما قدمنا نقله عن كتاب الفقه الرضوي، حيث أن ظاهر عبارته كون الشريك في هذه الصورة المفروضة في هذا الخبرين واحدا، كما قدمنا الإشارة إليه.
ثم أقول: لا يخفى أن ما قدمناه في سابق هذا الشرط من التحقيق، وأن الأصل بمقتضى الأدلة العقلية والنقلية كتابا وسنة والاجماع هو عدم جواز الشفعة التي هي عبارة عن التصرف في مال الغير بغير إذنه، فيتوقف الخروج عن هذا الأصل الأصيل على دليل واضح صريح صحيح في جواز الشفعة، والذي دلت عليه الأخبار المعتمدة بصريحها هو التخصيص بصورة ما إذا كانا اثنين خاصة.
وما دل على أكثر، لتطرق الاحتمال إليه بالحمل على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية، احتمال الحمل على التجوز الذي هو باب واسع في الآيات والروايات، وكلام البلغاء لا يمكن الخروج به عن ذلك الأصل المشار إليه.
وما ادعاه في المسالك من أن روايات هذا القول أكثر وأوضح دلالة وأن رواية منصور أصح طريقا ففيه أنه لم يورد من روايات القول المشهور إلا رواية عبد الله بن سنان التي قد منا النقل عنه أنه وصفها بالصحة ومرسلة يونس، والحال كما عرفت أن دليل القول المشهور هو جملة الروايات التي قدمناها، وهي أكثر عددا وأصرح دلالة، وفيها جملة من الصحاح، وما ذكره من صحة صحيحة منصور مسلم، لكنها غير صريحة، لما عرفت من تطرق الاحتمالات إليها، بخلاف تلك الروايات.
وكيف كان فإنه ينبغي أن يستثنى المملوك من محل الخلاف، لما تضمنه