لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف، وتبعه المحقق في الشرايع والشهيد في الدروس.
وقال ابن إدريس: إن كان الموقوف، عليه واحدا صحت الشفعة، وإلا فلا، واختاره العلامة في المختلف واحتج عليه بأنه مع الاتحاد يصدق شريك واحد في بيع، فكان له الشفعة كالطلق، ثم نقل عن الشيخ الاحتجاج بعدم انحصار الحق في الموقوف عليه، وبعدم الانتقال إليه.
قال: والجواب المنع من المتقدمتين وهذا القول هو المشهور بين المتأخرين، والظاهر أن الخلاف المذكور مبني على أنه هل ينتقل الوقف إلى الموقوف عليه مطلقا، أو مع اتحاده، أو لا مطلقا؟ فيرجع كل من الأقوال الثلاثة إلى ذلك، إلا أن الشهيد في الدروس مع اختياره في الوقف انتقاله إلى الموقوف عليه حكم هنا بعدم الشفعة، معلا بنقص الملك، بمعنى أن تملك الموقوف عليه تملك ناقص، ولهذا لا ينفذ تصرفه فيه، فلا يتسلط على الأخذ بالشفعة.
وأورد عليه بأن المعتبر في ثبوتها، الشركة المتحققة بالملك في الجملة، نقصه بالحجر على المالك في التصرف لا ينافي كونه مالكا، ومن ثم ثبتت لغيره ممن يجري عليه في التصرف. أقول: والمسألة لعدم النص في محل الاشكال. والله العام.
الخامس قد صرح جملة من الأصحاب: بأنه يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما، قالوا: لأن الشفيع إنما يأخذ من المشتري قهرا وأخذه منه على وجه القهر سبيل على المسلم، وهو منفي بقوله عز وجل (1) " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ".
وفيه أن المراد من الآية المذكورة كما قدمناه في كتاب البيع إنما هو السبيل من جهة الحجة، كما ورد به النص في تفسيرها عنهم عليهم السلام وإن كانوا (رضوان الله