وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح والحسن أو الصحيح عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال في المملوك يكون بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به أله ذلك، قال: نعم إذا كان واحدا، قيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: لا ".
وفي كتاب الفقه الرضوي (2) قال (عليه السلام): " وروى أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان أو العقار والرقيق إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم ".
وأما ما يدل على الشفعة مع الكثرة فمنه ما رواه في التهذيب والفقيه عن السكوني (3) " عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) قال: الشفعة على عدد الرجل ".
وما رواه في الفقيه عن طلحة بن زيد (4) " عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: قال: علي (عليه السلام): الشفعة على عدد الرجال ".
هذا ما حضرني من روايات هذا الحكم، والشيخ قد حمل الروايتين الأخيرتين على التقية، قال، لموافقتهما بعض العامة وهو جيد، ويؤيده أن رواتهما من رجال العامة، وأنت خبير بأنه مع قطع النظر عن ذلك، فإن هاتين الروايتين لا يبلغ قوة في معارضة الأخبار المتقدمة، ومن قواعدهم أنهم لا يجمعون بين الأخبار إلا مع المعارضة، وإلا فإنهم يطرحون المرجوع منها