وقال الشيخ: بصحة الشفعة، وأنه يأخذ بقيمته، وبه قال المفيد، وأبو الصلاح وابن دريس، والمحقق في النافع، والأقرب الأول تمسكا بما ذكرنا من الأصل المتقدم ذكره حتى يقوم الدليل على جواز الشفعة في موضع البحث، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابن رباب (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبزوحوهر قال: ليس لا حد فيها شفعة ".
استند أصحاب القول الثاني إلى عموم ثبوت الشفعة، وفيه أن العموم مخصص بما ذكرناه من الدليل.
الرابع: هل يدخل الموقوف عليه فيمن يجوز له الأخذ بالشفعة أم لا؟ وتوضيح ذلك أنه إذا كان بعض الدار أو الأرض وقفا والبعض الآخر طلقا، فإن بيع الوقف على وجه يصح بيعه فالظاهر أنه لا اشكال في أن للشريك وهو صاحب الطلق الشفعة، لوجود المقتضي وعدم المانع.
إنما الاشكال والخلاف فيما إذا بيع الطلق، وقال السيد المرتضى (رضي الله عنه): لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين، أو على المساجد ومصالح المسلمين، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي، له أن يطالب بشفعته، وقال الشيخ (2) في المبسوط: إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق