عبارة القواعد والتذكرة على ما نقل في شرح الشرايع (1) بمعنى القدرة على تسليم المبيع حين الأجل بناء على ظنه، كما تشعر به عبارة الدروس حيث جعل الشرط القدرة على التسليم عند الأجل ويؤيده ما في موثقة عبد الرحمان بن الحجاج (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل، وحالا لا يسمى أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا ".
وصحيحة زرارة (3) " قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ فقال: لا بأس إن خرج فهو له وإن لم يخرج كان دينا عليه.
ورواية خالد بن الحجاج (4) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها، وإن لم يسم له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء ".
وهما يدلان على جواز اشتراط القرية المعينة، والمشترطون غلبة وجود المسلم فيه لا يقولون به، بل صرحوا بأنه لو شرطت بطل السلم، ويظهر أن ظن الوجود وإمكانه حين الأجل في الجملة يكفي، ولا شك في حصول الظن بحصول غلة قرية وإن كانت صغيرة، بل ولو أرضا معينة قليلة، ولهذا يتكل صاحبها على غلة تلك الأرض، ولا يزرع غيرها ظنا بأنه يحصل له منها غلة، ويبيع ويشتري رجاء للوفاء منها، وكذا غزل امرأة معينة، ولا اعتبار بامكان موتها لحصول الظن بالحياة للاستصحاب، ولهذا يكتب إليها كتابة ويبعث إليها هدايا بعد الغيبة بمدة طويلة