أقول: والذي يقرب عندي أنه لا ثمرة في هذا الخلاف على كل من التقديرين المذكورين، وملخص الكلام في المقام أنه أما إن قلنا بوقوع البيع بلفظ السلم كما هو المشهور فلا مانع من (البيع) حالا بهذا اللفظ، وإلا فلا، وعلى هذا لو تبايعا بهذا اللفظ بشرط الحلول بني في الصحة والبطلان على الخلاف المذكور، وأما لو قصد السلم الذي هو عبارة عن شراء ما في الذمة فلا بد من الأجل ولا يصح بدونه كما صرح به الشيخ وأتباعه، وإليه أشار في الدروس في صدر العبارة المنقولة، وأما قوله في الدروس " وليس المانع من السلف في العين اشتراط الأجل " إلى آخره فإنه لا يخرج عما ذكر ناه من جواز البيع والاشتراء بلفظ السلم كما هو المشهور، والرواية المذكورة لا دلالة فيها على أزيد من جواز بيع الانسان ما ليس عنده بشرط أن يكون عام الوجود وقت العقد، ومثلها في هذا المعنى أخبار عديدة ولا إشارة في شئ منها فضلا عن التصريح بكون ذلك سلما.
نعم المفهوم من الأخبار أن البيع قد يقع على ما في الذمة من غير اشتراط التأجيل بل قصد الحلول كما دلت عليه الأحاديث المذكورة، وقد يقع مع اشتراط التأجيل وهو السلم المشهور وقد يقع على العين المشخصة الموجودة، فإن أريد أن الأول من حيث كونه في الذمة يطلق عليه السلام كالثاني ويسمى سلما فلا مشاحة في ذلك.
والثاني قالوا: ولا بد أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين على وجه يكون مضبوطا في نفسه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، فلا يكفي تعينه في نفسه بحيث يحتاج إلى مراجعة غير هما في معرفته كالنيروز الذي هو عبارة عن انتهاء الشمس إلى أول برج الحمل، وهو الاعتدال الربيعي، والمهرجان الذي هو عبارة عن انتهائها إلى أول برج الميزان وهو الاعتدال الخريفي ولو قال: إلى جمادي فهل يحمل على أقربهما ويكون العقد صحيحا أم لا لكون اللفظ مشتركا واحتمال الأمرين متساويا فلا يمكن حمل الاطلاق على أحدهما وجهان بل قولان: للأول أنه قد