علق العقد على هذا الاسم وبدخول الأول من الشهرين يصدق الاسم فلا يعتبر غيره فيكون الاطلاق دالا عليه بالتقريب المذكور فيحمل عليه ويصح العقد.
وللثاني ما تقدم من أن اللفظ مشترك ومحتمل لهما معا فلا يمكن حمل الاطلاق على أحدهما، وهل يكون الحكم كذلك فيما لو شرط التأجيل إلى يوم معين من أيام الأسبوع كالخميس والجمعة أم لا، فرق في التذكرة فحكم في اليوم بحمله على الأول، لدلالة العرف عليه، وتردد في الأول، واحتمل في المسالك التساوي بينهما في الحمل على الأول.
والتحقيق أن يقال: أنه إن كان فهم المتعاقدين متفقا على إرادة الأول فلا اشكال في الصحة، وحمل اطلاقهما عليه، لأن قصد ذلك في قوة ذكره في اللفظ وإلا كان باطلا، سواء اعتقد نقيضه أم لا لأن ما جعلا، من الأجل محتمل للزيادة والنقصان فلا يمكن حمل الاطلاق على أحدهما.
الثالث يحمل الشهر على الهلالي إن اتفق التأجيل في أوله سواء كان ثلاثين يوما أو أقل، وعلى ثلاثين يوما إن اتفق في الأثناء، ويعتبر في الأولية والأثناء العرف لا الحقيقة لانتفائها غالبا أو دائما، إذ لا يتفق المقارنة المحضة لغروب الشمس ليلة الهلال، فعلى هذا لا يقدح فيه نحو اللحظة، والظاهر أن الساعة غير قادحة أيضا، أما نصف الليل فقد صرحوا بأنه قادح، فيرجع حينئذ إلى العدد.
ولو قال: إلى شهر كذا حل بأول جزء منه ليلة الهلال، والغاية وإن اختلفت دخولا وخروجا (1) إلا أن العرف هنا قاض بالخروج فيحكم به لأنه المرجع حيث لا حقيقة شرعية، كما أنه قاض بالدخول لو قال: إلى شهر وأطلق، فإنه يتمه بآخره ويكون الغاية داخلة، والوجه فيه أنه لولا ذلك للزم خلو السلم عن الأجل.