أولى بالجواز، لأنه من الغرر أبعد، ثم نقل عن الشيخ أنه احتج باجماع الفرقة، وبالإجماع على الصحة مع الأجل، وما عداه لا دليل عليه، وبما رواه ابن عباس (1) عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم وأجل معلوم " والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه أمر بهذه الأمور تثبيتا للسلم، ولهذا لا يصح إذا انتفى الكيل أو الوزن، فكذا الأجل، ثم أجاب بالقول بموجب هذه الأدلة قال: لأنا نسلم أن مع قصد السلام يجب ذكر الأجل، وليس صورة النزاع، بل البحث فيما لو تبايعا حالا بحال بلفظ السلم انتهى.
وظاهر كلامه (قدس سره) أن محل الخلاف في هذه المسألة صحة وبطلانا إنما هو فيما إذا تبايعا بقصد الحلول، سواء صرح به في العقد أم لم يصرح به، فإنه هل يكون بيعا كساير أفراد البيوع وإن وقع بلفظ السلم كما اختاره، أو يكون باطلا بناء على أن وضع السلم على التأجيل، وأنت خبير بأنه على هذا التقدير يرجع إلى الخلاف المتقدم في صدر البحث في أن البيع المطلق هل ينعقد باللفظ السلم أم لا، فعلى القول بالانعقاد كما هو المشهور تثبت الصحة هنا، وعلى العدم العدم.
وظاهر عبارة المحقق المتقدمة أن موضع الخلاف إنما هو فيما إذا قصد السلم لا البيع المطلق، وأخل بذكر الأجل على ذلك التقدير وأظهر منها عبارة الشهيد في الدروس حيث قال: الثالث أن يكون المسلم فيه دينا (1) لأنه موضوع لفظ السلم لغة و شرعا، فلو أسلم في عين كان بيعا، ولو باع موصوفا كان سلما نظرا إلى المعنى في الموضعين