وما رواه عبد الله الجعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى عليه السلام " قال: سألته عن السلم في الدين قال: إذا قال اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس ".
والكلام في هذه الأخبار مع أصل المسألة بتوقف على بيان مقدمة، هي أن بيع الدين بالدين الممنوع منه كما دل عليه خبر طلحة هل هو عبارة عما كان دينا قبل العقد كأن يكون العوضان دينا قبل العقد كما لو باعه الذي في ذمته بدين آخر له في ذمته أيضا أو في ذمة ثالث أو تبايعا دينا في ذمة غريم لأحدهما بدين في ذمة غريم آخر للآخر فيخص المنع بهذه الصورة، أو يشمل ما صار دينا بسبب العقد وإن لم يكن دينا قبله كما إذا بيع بمؤجل في العقد، ويدخل ذلك في بيع الدين بالدين بناء على أن الثمن مؤجل غير حال. المشهور الثاني، وقيل بالأول وهو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في كتاب الدين من الروضة إلا أنه ناقض نفسه في باب السلم من الروضة أيضا في مسألة اشتراط قبض الثمن قبل التفرق أو المحاسبة به من دين عليه فقال بعد ذكر المصنف " لو جعل الثمن نفس ما في الذمة بطل لأنه بيع الدين بالدين " ما لفظه أما كون المسلم فيه فينا فواضح وأما الثمن الذي في الذمة فلأنه دين في ذمة المسلم إليه انتهى.
وفيه إنما صار دينا بالعقد لا قبله وهو في كتاب الدين قد منع من كون ذلك من باب بيع الدين بالدين، حيث قال بعد قول المصنف " ويصح بيعه أي الدين بحال لا بمؤجل ما صورته لأنه بيع الدين بالدين، وفيه نظر لأن الدين الممنوع منه ما كان عوضا حال كونه دينا بمقتضى تعلق الباء به، والمضمون عند العقد ليس بدين وإنما يصير دينا بعد، فلم يتحقق بيع الدين بالدين إلى آخر كلامه زيد في اكرامه.