ينضبط في الجملة إلا ما ورد النهي عن مثله، وما علم التفاوت العظيم بين أفراده مثل اللحم، فإنه ورد النهي عنه، ومثل اللؤلؤ الكبير فإن التفاوت بين أفراده باللون والوضع كثير جدا بحيث يشكل ضبطه في العبارة، وكذا أكثر ما يباع عددا مشاهدة كالبطيخ والباذنجان والقثاء والنارنج وغير ذلك. انتهى وهو جيد أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه في الكافي عن جابر (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن السلف في اللحم قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التساوي ومرة المهزول واشتره معاينة يدا بيد، قال: وسألته عن السلف في روايا الماء فقال: لا تقربنها فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة، ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله " والظاهر من هذا الخبر أن النهي عن السلم في هذين الجنسين المذكورين إنما هو من حيث عدم وفاء السلم إليه بما اشترط عليه لا من حيث عدم الانضباط، ولهذا أن ظاهر بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) جعل الخبر المذكور على الكراهة (2) وهو جيد.
وما رواه المشايخ الثلاثة عطر الله مراقدهم عن حديد بن حكيم (2) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما قال:
لا بأس به " والخبر وإن كان مطلقا إلا أنه محمول على تعيين الأجل، وأما احتمال أن يكون المراد بقوله يعطيه في كل يوم شيئا يعني من الثمن، فيكون من باب النسية، فالظاهر بعده، نعم يحتمل حمله على وقوع البيع حالا وإن تأخر التسليم، وأنه إنما يعطيه آنا فآنا ويوما فيوما مع حصول التراضي، فإنه لا ينافي الحلول: وبعض الأصحاب