ولا بد في الكيل والوزن من المعلومية فيما يكال به ويوزن كما صرح به في رواية غياث المتقدمة، وصحيحة محمد الحلبي، فلا يجزي ما كان مجهولا من مكيال أو ضنج وإن تراضيا عليه، وقد تقدم الكلام في ذلك في البيع، وظاهر الأصحاب هنا أنه لا فرق في ذلك بين ما يعتاد كيله ووزنه وما يعتاد بيعه جزافا كالحطب والقصب والحجارة ونحوها، لأن المشاهدة ترفع الضرر، وفي السلم حيث كان ما سلم فيه غايبا أو معدوما فلا بد من معلوميته بأحد الوجهين ليصح العقد عليه، فعلى هذا لا يجوز السلم في القصب أطنابا ولا في الحطب حزما ولا في المجزور جزا لما عرفت من اختلاف المذكورات الموجب للغرر في عقد السلف، بخلاف ما لو بيع مشاهدا فإن المشاهدة ترفع الغرر عنه، ويجوز السلم في الثوب أذرعا وإن قلنا بجواز بيعه مع المشاهدة بدون الذرع، لما عرفت من أن المشاهدة ترفع الغرر بخلاف ما لم يشاهد، وهل يجوز الأسلاف في المعدود عددا قيل لا، لعدم انضباط المعدود فلا يحصل العلم بقدره بدون الوزن، وقيل بالتفصيل عدم جواز ذلك في مثل الرمان لحصول التفاوت في أفراده، وجواز ذلك في مثل الجوز واللوز والبيض لعدم التفاوت في بعض وقلته في آخر بحيث يتسامح به.
وفي الدروس الحق البيض بالرمان الممتنع فيه، وعلى كل تقدير لا بد في البيض من تعيين الصنف، ولا بد في الثمن أيضا أن يكون مقدرا بالكيل أو الوزن، فلا يكفي مجهولا كقبضة من دراهم وصبرة من طعام، ولا يجوز الاقتصار على مشادته إذا كان مما يكال أو يوزن أو يعد، أما لو كان مما يباع جزافا جاز الاقتصاد على مشاهدته كما لو بيع، ولو كان الثمن من المذروعات كالثوب فهل يكتفي بمشاهدته عن ذرعه كما لو بيع حسبما تقدم، فكذا إذا كان ثمنا أم لا بد من ذرعه، قطع الشيخ باشتراط ذرعه وتوقف العلامة في المختلف واختار في المسالك بناءه على جواز بيعه كذلك فإن قلنا به في البيع أجزناه هنا، وخالف المرتضى رضي الله عنه في ذلك كله فاكتفى بالمشاهدة في الثمن مطلقا مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا قال في المسائل