المسألة، وإن كان الاحتياط في الوقوف على ما ذكروه والله العالم.
الشرط الخامس تقدير المبيع والثمن بالكيل والوزن، ولا خلاف فيه نصا وفتوى لما تقدم في أحكام البيع المطلق وهذا أحد أقسامه.
ومن الأخبار هنا ما رواه المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم عن غياث بن إبراهيم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس بالسلف بكيل معلوم إلى أجل معلوم لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد " والدياس دق السنبل يخرج منه الحب.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد الحلبي (2) في الصحيح " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلف في الطعام بكيل معلوم قال: لا بأس به ".
وما رواه في الفقيه عق صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان (3) في الصحيح والحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سألته عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال: يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم " الحديث.
وما رواه الشيخ عن الشحام (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى من رجل مئة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه قال: لا بأس به إذا وفي بالوزن الذي اشترط له " ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني (5) عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وفي صحيحة الحلبي (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " والزعفران يسلم فيه الرجل الدرهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك قال: لا بأس " الحديث.