المتقدمة، وزاد أبو الصلاح على ذلك ما هو مذكور في عبارته.
وقال ابن إدريس لا يجوز أن يشترط رد الصحاح عوضا عن المكسرة، وبه أفتى جملة من تأخر عنه، وهو كذلك.
ونقل عن الشيخ ومن معه الاستناد فيما ذكروه إلى ما رواه عن يعقوب بن شعيب (1) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ويأخذ منه الدراهم الطازجية (2) طيبة بها نفسه قال: لا بأس " وذكر ذلك عن علي عليه السلام.
ورده الأصحاب بأنه لا دلالة فيه ما ادعاه، إذ لم يذكر فيه الشرط، وغايته أنه مطلق، فيجب تقييده بعدم الشرط، جمعا بينه وبين ماد ل من الأخبار المتقدمة على تحريم الاشتراط، ولا سيما صحيح محمد بن قيس (3) فإنه نص في المطلوب حيث قال فيه: " من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها " وظاهر المحقق الأردبيلي (رحمة الله عليه) هنا الميل إلى ما ذكره الشيخ ومن تبعه، وتعميم الحكم في المنفعة الحكمية لا بخصوص ما في عبارة النهاية، بل نقل عن الشيخ والجماعة المذكورين العموم أيضا، قال " قدس سره ": وأما اشتراط الزيادة وصفا مثل أن يشترط الصحيح عوضا عن المكسور فتقل عن الشيخ وجماعة جوازه، ولأنه مثل اشتراط الجيد عوض الردئ، وللأصل، وعدم ظهور دخوله تحت الربا، وعدم دليل آخر من اجماع ونحوه، وخبر العامة ليس بصحيح، ومعارض بخبر محمد بن مسلم ثم ذكر جملة من الأخبار المتقدمة المطلقة في جواز